آخر تحديث: | تم تحديث محتوى هذه الصفحة بتاريخ: 2019-01-07 |
المحتوى: | تحوي هذه الصفحة النظام الخاص بإدارة المراكز والحلقات القرآنية، ويشمل ذلك:
|
المستندات القانونية: |
|
النماذج ذات العلاقة: | |
الصفحات ذات العلاقة: | |
الجهات ذات العلاقة: | قسم شئون مراكز تحفيظ القرآن الكريم |
إدارة المراكز المرخصة للجهات:
تتحمل الجهة المرخَّص لها مسئولية إدارة المركز ومتابعة أنشطته في حدود الترخيص الصادر لها، وتلتزم بجميع أنظمة الوزارة ولوائحها وقراراتها الصادرة بهذا الشأن.
كما تلتزم بتقديم كل ما يطلب منها من معلومات وبيانات وتقارير عن المركز والتعاون مع موظفي الوزارة في هذا الشأن. [مادة 19 من القرار 15 لسنة 2006]
إدارة المركز وهيئة التدريس:
- تتكون إدارة المركز وهيئة التدريس من رئيس أو مشرف ومشرفة القسم النسائي وعدد من المحفظين وعدد من مدرسي التجويد والقراءات وعلوم القرآن، ويعاون إدارة المركز إداري أو أكثر وعدد من المستخدمين.
- يتولى إدارة مركز الدرجة الأولى لجنة برئاسة رئيس المركز وعضوية:
- نائب رئيس المركز.
- أحد المحفظين بالمركز.
- أحد مدرسي التجويد بالمركز.
- إداري.
- واحد من أهالي المنطقة التي يقع المركز فيها، ويجوز أن يكون من العاملين بالمركز.
ويقوم رئيس المركز بتسمية أعضاء اللجنة ونائب الرئيس ورفعها لإدارة شئون القرآن الكريم للموافقة عليها.
وتعقد اجتماعات اللجنة بحضور نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أحدهم، وتؤخذ قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات غلب الجانب الذي فيه الرئيس.
- يتولى إدارة مركز الدرجة الثانية لجنة برئاسة مشرف المركز وعضوية ثلاثة من العاملين المنتظمين بالمركز. ويقوم مشرف المركز بتسمية أعضاء اللجنة ومساعد المشرف ورفعها لإدارة شئون القرآن الكريم للموافقة عليها.
- تعمل اللجنة على:
- تنفيذ قرارات وأنظمة الوزارة.
- الإشراف الإداري والمالي والتعليمي على شئون المركز.
- تطوير أداء المركز والعمل على تحسين مخرجاته التعليمية.
- التعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم والأخصائيين والموجهين الذين تكلفهم الوزارة بمتابعة شئون المركز وسير الدراسة فيه.
- المشاركة الفاعلة في الأنشطة والمسابقات والبرامج التي تدعو إليها الوزارة.
- إعلام الوزارة كتابياً بأية مشكلات تعيق عمل المركز وتؤثر على إنتاجيته.
- رفع التقارير الدورية وغير الدورية لإدارة شئون القرآن الكريم.
[مادة 21 من القرار 15 لسنة 2006]
[مادة 1 من القرار 84 لسنة 2014]
تنظيم الحلقات في المركز:
- يلتزم كل مركز بإعداد جداوله الدراسية وتعميمها قبل بداية الفصل الدراسي، بحيث تحدد فيها أسماء المقررات وأيام التدريس وأوقاتها، وكذلك أسماء المعلمين الذين يُدرسون هذه المقررات. وترسل نسخة من هذه الجداول الدراسية إلى الإدارة.
- يستقبل المركز الدارسين الجدد في حدود طاقته الاستيعابية، وبما يكفل جودة المخرجات التعليمية، على أن لا يزيد عدد الطلاب في الحلقة الواحدة عن 12 طالباً. وللإدارة الاستثناء من ذلك بخطاب مسبب من إدارة المركز.
- يجب ألا يقل عدد حلقات التحفيظ في مراكز الدرجة الأولى عن 40% وفي مراكز الدرجة الثانية عن 50% من مجموع الحلقات الدراسية.
- لا يُسمح بتدريس الإناث للذكور والعكس إلا في الحالات التالية:
- تدريس الإناث للذكور الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات.
- تدريس القراءات إذ ا دعت الحاجة بحسبما يقرره مدير إدارة شئون القرآن الكريم.
[مادة 1 من القرار 26 لسنة 2010]
[مادة 2 ، 4 من اللائحة التعليمية]